المسح على الخفينيتوقت بمدة معلومة، الكتاب ينص على مخالفتهم للمالكية في نفي التوقيت.
له توقيت
المالكية
المسح على الخفينلا توقيت فيه بمدة معلومة، يمسح ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة؛ لحديث «امسح ما شئت» وقياسه على المسح على الجبائر.
لا توقيت
الشافعية
المسح على الخفينيتوقت بمدة معلومة، الكتاب ينص على مخالفتهم للمالكية في نفي التوقيت.
له توقيت
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على الخفين فأطلق وفي حديث عمر وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبكجنابة) . وفي حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال يوما قال نعم ويومين حتى تبلغ سبعا قال نعم وما بدا لك) وروي (ماشئت) ففيه دليلان: أحدهما: أنه جوز المسح فيما زاد على الثلاثة على الحد الذي جوزه في الثلاثة بعد المسألة عنها على حد واحد, والآخر قوله (ما شئت وما بدا لك) وهذا نص في سقوط التوقيت. وروى عطاء بن يسار عن ميمونة قالت: قلت يا رسول الله أفي كل ساعة يمسح الإنسان على خفيه ولا ينزعهما؟ قال: (نعم) وهذ