فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية التجارة بعد التملك

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة في العرض إذا نوى به التجارة بعد شرائه أو بعد تملكه له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك لا تجب فيه الزكاة، لأن النية المجردة لا تنقل الشيء عن أصله، ولا تجب الزكاة إلا بنية التجارة عند الشراء.

لا زكاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك يصير للتجارة بمجرد النية فتجب زكاته، هذه حكاية عن أحمد بن حنبل، وحُكي مثلها عن إسحاق.

تجب الزكاة

نص المسألة

مسألة: لا تجب الزكاة في العروض إلا أن يشتريها بنية التجارة، فإن لم ينو ذلك عند الشراء ثم نواه من بعد، أو كان عنده عرض فنوى به التجارة، فلا تجب الزكاة فيه، وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق، يصير للتجارة بمجرد النية وإن حدثت بعد الشراء. ودليلنا أن النية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى مالا تجب الزكاة فيه، ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة لكان ذلك إيجاب زكاة بنية مجردة، وذلك غير جائز؛ ولأن أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له أصل فإنه لا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كالذهب والفضة إذا نوى أنه يجعلهما حليا للبس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا زكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تجب الزكاة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٣٩

بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة. الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.