Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نية التجارة بعد التملك

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة في العرض إذا نوى به التجارة بعد شرائه أو بعد تملكه له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك لا تجب فيه الزكاة، لأن النية المجردة لا تنقل الشيء عن أصله، ولا تجب الزكاة إلا بنية التجارة عند الشراء.

لا زكاة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك يصير للتجارة بمجرد النية فتجب زكاته، هذه حكاية عن أحمد بن حنبل، وحُكي مثلها عن إسحاق.

تجب الزكاة

The texts

مسألة: لا تجب الزكاة في العروض إلا أن يشتريها بنية التجارة، فإن لم ينو ذلك عند الشراء ثم نواه من بعد، أو كان عنده عرض فنوى به التجارة، فلا تجب الزكاة فيه، وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق، يصير للتجارة بمجرد النية وإن حدثت بعد الشراء. ودليلنا أن النية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى مالا تجب الزكاة فيه، ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة لكان ذلك إيجاب زكاة بنية مجردة، وذلك غير جائز؛ ولأن أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له أصل فإنه لا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كالذهب والفضة إذا نوى أنه يجعلهما حليا للبس.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 402

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا زكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تجب الزكاة

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 39

بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة. الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.