Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في العرض إذا نوى به التجارة بعد شرائه أو بعد تملكه له؟
Not stated in the sources
العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك لا تجب فيه الزكاة، لأن النية المجردة لا تنقل الشيء عن أصله، ولا تجب الزكاة إلا بنية التجارة عند الشراء.
لا زكاةNot stated in the sources
العرض الذي نوى به التجارة بعد التملك يصير للتجارة بمجرد النية فتجب زكاته، هذه حكاية عن أحمد بن حنبل، وحُكي مثلها عن إسحاق.
تجب الزكاةمسألة: لا تجب الزكاة في العروض إلا أن يشتريها بنية التجارة، فإن لم ينو ذلك عند الشراء ثم نواه من بعد، أو كان عنده عرض فنوى به التجارة، فلا تجب الزكاة فيه، وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق، يصير للتجارة بمجرد النية وإن حدثت بعد الشراء. ودليلنا أن النية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى مالا تجب الزكاة فيه، ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة لكان ذلك إيجاب زكاة بنية مجردة، وذلك غير جائز؛ ولأن أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له أصل فإنه لا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كالذهب والفضة إذا نوى أنه يجعلهما حليا للبس.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 402
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 39
بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة. الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.