الحنفية
تجب كل سنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة كل سنة في العرض الذي اشتراه غير المدير ينتظر به نفاق الأسواق؟
زكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة تلزمه كل سنة
تجب كل سنةزكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة لا تلزمه كل سنة، لأن آخر الحول أحد طرفيه، فيعتبر كونه عينا فيه كأوله
لا تجب كل سنةزكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة تلزمه كل سنة
تجب كل سنةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا ابتاع العرض وهو غير مدير يتربص به النفاق والأسواق، لم يلزمه أن يزكيه كل سنة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأن ذلك مبني على وجوب الاعتبار بأن يكون أصل العرض عينا، فإذا ثبت ذلك قلنا: لأن آخر الحول أحد طرفيه، فوجب أن يكون إيجاب الزكاة فيه معتبرا بكونه عينا فيه، أصله أوله، ولا يكون عكسه المدير؛ لأنه ليس له حول يتحصل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٧٥
المقتضاة أيضًا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاآت ولما فرغ من الكلام على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين كما يأتي فقال (وإنما يزكي عرض) أي عوضه فلا ينافي حصره قوله (لا زكاة في عينه) وعوضه قيمته في المدير حيث يقوم وثمنه حيث باع كالمحتكر وتقدير بعض من حشاه ثمن قاصر ودخل في كلامه ما كان دون نصاب من ماشيه وحرث
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.