فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة عروض غير المدير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الزكاة كل سنة في العرض الذي اشتراه غير المدير ينتظر به نفاق الأسواق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة تلزمه كل سنة

تجب كل سنة
المالكية

زكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة لا تلزمه كل سنة، لأن آخر الحول أحد طرفيه، فيعتبر كونه عينا فيه كأوله

لا تجب كل سنة
الشافعية

زكاة عرض غير المدير المتربص بالنفاق والأسواق كل سنة تلزمه كل سنة

تجب كل سنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ابتاع العرض وهو غير مدير يتربص به النفاق والأسواق، لم يلزمه أن يزكيه كل سنة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأن ذلك مبني على وجوب الاعتبار بأن يكون أصل العرض عينا، فإذا ثبت ذلك قلنا: لأن آخر الحول أحد طرفيه، فوجب أن يكون إيجاب الزكاة فيه معتبرا بكونه عينا فيه، أصله أوله، ولا يكون عكسه المدير؛ لأنه ليس له حول يتحصل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب كل سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب كل سنة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٧٥

المقتضاة أيضًا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاآت ولما فرغ من الكلام على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين كما يأتي فقال (وإنما يزكي عرض) أي عوضه فلا ينافي حصره قوله (لا زكاة في عينه) وعوضه قيمته في المدير حيث يقوم وثمنه حيث باع كالمحتكر وتقدير بعض من حشاه ثمن قاصر ودخل في كلامه ما كان دون نصاب من ماشيه وحرث

الشافعية

تجب كل سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.