الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة فيمن ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول؟
لم تذكره المصادر
من ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول عليه الزكاة، لأن أحد الجنسين يقوم مقام الآخر لاتحاد الغرض منهما
تجب الزكاةمن ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول لا زكاة إن كان على غير وجه التجارة، وفي التجارة اختلفوا، منهم من يوجبها بناء على حول الأصل، ومنهم من لا يوجبها
تفصيل وخلافلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترى عرضا بنصاب من الذهب، ثم باعه في آخر الحول بنصاب من الورق، فعليه زكاته بعد الحول، وكذلك لو ابتاع بنصاب من الذهب نصابا من الورق، فجاء الحول وهو عنده فعليه الزكاة. وقال الشافعي في العرض إذا ابتاعه بفضه ثم باعه بذهب: إنه يقوم الذهب دراهم، ثم يزكيها، وأما إن ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق، فحال عليه الحول، فإن كان على غير وجه التجارة فلا زكاة عليه، وإن كان على وجه التجارة فاختلفوا، فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حول الأصل، ومنهم من لا يوجبها. وقال الإسفراييني حكي عن ابن شريح أنه قال: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. فدليلنا على أن الأثمان تنوب بعضها مناب بعض؛ لأن الغرض بها واحد، وهو التعامل بها، وأن تكون أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وإذا ثبت ذلك، وجب أن يقوم أحد الجنسين منها مقام
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.