فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة مبادلة نصاب ذهب بنصاب ورق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة فيمن ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول عليه الزكاة، لأن أحد الجنسين يقوم مقام الآخر لاتحاد الغرض منهما

تجب الزكاة
الشافعية

من ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق فحال عليه الحول لا زكاة إن كان على غير وجه التجارة، وفي التجارة اختلفوا، منهم من يوجبها بناء على حول الأصل، ومنهم من لا يوجبها

تفصيل وخلاف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترى عرضا بنصاب من الذهب، ثم باعه في آخر الحول بنصاب من الورق، فعليه زكاته بعد الحول، وكذلك لو ابتاع بنصاب من الذهب نصابا من الورق، فجاء الحول وهو عنده فعليه الزكاة. وقال الشافعي في العرض إذا ابتاعه بفضه ثم باعه بذهب: إنه يقوم الذهب دراهم، ثم يزكيها، وأما إن ابتاع بنصاب ذهب نصابا من الورق، فحال عليه الحول، فإن كان على غير وجه التجارة فلا زكاة عليه، وإن كان على وجه التجارة فاختلفوا، فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حول الأصل، ومنهم من لا يوجبها. وقال الإسفراييني حكي عن ابن شريح أنه قال: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. فدليلنا على أن الأثمان تنوب بعضها مناب بعض؛ لأن الغرض بها واحد، وهو التعامل بها، وأن تكون أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وإذا ثبت ذلك، وجب أن يقوم أحد الجنسين منها مقام

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب الزكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل وخلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.