فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع زكاة العين وزكاة التجارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالماشية، فهل تجب فيه زكاة العين أم زكاة التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة التجارة وتسقط زكاة العين

زكاة التجارة فقط
المالكية

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة العين فقط وتسقط زكاة التجارة، لأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة بالاجتهاد وفيها خلاف.

زكاة العين فقط
الشافعية

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية في أحد قوليه تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين

زكاة التجارة (أحد القولين)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من اشترى شيئا مما في عينه الزكاة، كالماشية للتجارة، فلا تجب فيها إلا زكاة العين فقط، وتسقط زكاة التجارة. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، أنه تجب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العين؛ لقوله عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) ولم يفرق؛ ولأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة ثبتت بالاجتهاد، وفيها خلاف، فإذا لم يكن بد من إيجاب أحدهما أو إسقاط الآخر، كان إيجاب الأقوى منهما أولى؛ ولأنا إذا أوجبنا زكاة العين رجعنا في معرفة النصاب، وقدر الواجب إلى المشاهدة والنص، ومعرفة قدر الزكاة في التجارة ترجع إلى الاجتهاد في التقويم، والرجوع إلى النص أولى كالحكم بالنص والقياس؛ ولأن في إيجاب زكاة العين رجوعا إلى نفس العين، واعتبارا بحكمها بها لا بغيرها، وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعا إلى غ

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

زكاة التجارة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

زكاة العين فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

زكاة التجارة (أحد القولين)

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٣ ص ١٠٧

وَفِي سم عَلَى حَجّ: وَخَرَجَ بِقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةَ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَةَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَيْنَهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتُكَرَّرُ بِهِ زَكَاتُهَا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.