Hanafi
زكاة التجارة فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالماشية، فهل تجب فيه زكاة العين أم زكاة التجارة؟
ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة التجارة وتسقط زكاة العين
زكاة التجارة فقطما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة العين فقط وتسقط زكاة التجارة، لأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة بالاجتهاد وفيها خلاف.
زكاة العين فقطما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية في أحد قوليه تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين
زكاة التجارة (أحد القولين)Not stated in the sources
مسألة: من اشترى شيئا مما في عينه الزكاة، كالماشية للتجارة، فلا تجب فيها إلا زكاة العين فقط، وتسقط زكاة التجارة. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، أنه تجب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العين؛ لقوله عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) ولم يفرق؛ ولأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة ثبتت بالاجتهاد، وفيها خلاف، فإذا لم يكن بد من إيجاب أحدهما أو إسقاط الآخر، كان إيجاب الأقوى منهما أولى؛ ولأنا إذا أوجبنا زكاة العين رجعنا في معرفة النصاب، وقدر الواجب إلى المشاهدة والنص، ومعرفة قدر الزكاة في التجارة ترجع إلى الاجتهاد في التقويم، والرجوع إلى النص أولى كالحكم بالنص والقياس؛ ولأن في إيجاب زكاة العين رجوعا إلى نفس العين، واعتبارا بحكمها بها لا بغيرها، وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعا إلى غ
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 405
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 3 p. 107
وَفِي سم عَلَى حَجّ: وَخَرَجَ بِقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةَ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَةَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَيْنَهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتُكَرَّرُ بِهِ زَكَاتُهَا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.