Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اجتماع زكاة العين وزكاة التجارة

In 1 comparative book3 schools

إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالماشية، فهل تجب فيه زكاة العين أم زكاة التجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة التجارة وتسقط زكاة العين

زكاة التجارة فقط
Maliki

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية تجب فيه زكاة العين فقط وتسقط زكاة التجارة، لأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة بالاجتهاد وفيها خلاف.

زكاة العين فقط
Shafi'i

ما اشتري للتجارة مما تجب الزكاة في عينه كالماشية في أحد قوليه تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين

زكاة التجارة (أحد القولين)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: من اشترى شيئا مما في عينه الزكاة، كالماشية للتجارة، فلا تجب فيها إلا زكاة العين فقط، وتسقط زكاة التجارة. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، أنه تجب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العين؛ لقوله عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) ولم يفرق؛ ولأن زكاة العين ثبتت بالنص والإجماع، وزكاة التجارة ثبتت بالاجتهاد، وفيها خلاف، فإذا لم يكن بد من إيجاب أحدهما أو إسقاط الآخر، كان إيجاب الأقوى منهما أولى؛ ولأنا إذا أوجبنا زكاة العين رجعنا في معرفة النصاب، وقدر الواجب إلى المشاهدة والنص، ومعرفة قدر الزكاة في التجارة ترجع إلى الاجتهاد في التقويم، والرجوع إلى النص أولى كالحكم بالنص والقياس؛ ولأن في إيجاب زكاة العين رجوعا إلى نفس العين، واعتبارا بحكمها بها لا بغيرها، وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعا إلى غ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 405

From the schools’ own books

Hanafi

زكاة التجارة فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

زكاة العين فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

زكاة التجارة (أحد القولين)

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 3 p. 107

وَفِي سم عَلَى حَجّ: وَخَرَجَ بِقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ إلَخْ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةَ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَةَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَيْنَهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتُكَرَّرُ بِهِ زَكَاتُهَا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.