الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الواجب في الندرة المستخرجة من المعدن بلا تعب وكلفة الزكاة أم الخمس؟
لم تذكره المصادر
الواجب في الندرة المستخرجة من المعدن بلا تعب وكلفة الزكاة، لأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه تعب وكلفة
الزكاةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) : واختلف في الندرة بلا تعب وكلفة، فقيل: فيها الزكاة وقيل الخمس، فوجه قولنا: إن فيها الزكاة، فلأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه تعب وكلفة، ووجه الآخر: بأن فيه الخمس، وبالله التوفيق، فلأنه مستفاد من الأرض تجب في نوعه الزكاة فوجب أن يكون لكثرة المؤونة وقلتها تأثير في زكاة ما يؤخذ ونقصانه، أصله الزرع، وإذا ثبت ذلك فليس إلا الخمس؛ لأن أحدا لا يوجب الفرق بغيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.