فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في ندرة المعدن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل الواجب في الندرة المستخرجة من المعدن بلا تعب وكلفة الزكاة أم الخمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في الندرة المستخرجة من المعدن بلا تعب وكلفة الزكاة، لأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه تعب وكلفة

الزكاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : واختلف في الندرة بلا تعب وكلفة، فقيل: فيها الزكاة وقيل الخمس، فوجه قولنا: إن فيها الزكاة، فلأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه تعب وكلفة، ووجه الآخر: بأن فيه الخمس، وبالله التوفيق، فلأنه مستفاد من الأرض تجب في نوعه الزكاة فوجب أن يكون لكثرة المؤونة وقلتها تأثير في زكاة ما يؤخذ ونقصانه، أصله الزرع، وإذا ثبت ذلك فليس إلا الخمس؛ لأن أحدا لا يوجب الفرق بغيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الزكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.