فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة فيما يخرج من المعدن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة فيما يخرج من المعدن غير الذهب والفضة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة تجب في كل ما ينطبع

تجب في المنطبع
المالكية

الزكاة فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة لا تجب فيه، لأنه لو ملكه بالإرث لم يبتدأ له حول، فكذا إذا ملكه من المعدن كالقير والنفط.

لا تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : ولا شيء فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه تجب في كل ما لا ينطبع؛ لأنه مفرع مستفاد من المعدن، فوجب أن لا يتعلق به حكم حق، أصله ما لا ينطبع؛ ولأن كل ما لو ملكه بالإرث لم يبتدأ له حول، فإذا ملكه من المعدن لم يتعلق به حق كالقيروالنفط.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب في المنطبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.