الحنفية
تجب في المنطبعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة فيما يخرج من المعدن غير الذهب والفضة؟
الزكاة فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة تجب في كل ما ينطبع
تجب في المنطبعالزكاة فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة لا تجب فيه، لأنه لو ملكه بالإرث لم يبتدأ له حول، فكذا إذا ملكه من المعدن كالقير والنفط.
لا تجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) : ولا شيء فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه تجب في كل ما لا ينطبع؛ لأنه مفرع مستفاد من المعدن، فوجب أن لا يتعلق به حكم حق، أصله ما لا ينطبع؛ ولأن كل ما لو ملكه بالإرث لم يبتدأ له حول، فإذا ملكه من المعدن لم يتعلق به حق كالقيروالنفط.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.