الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع تراب المعدن؟
لم تذكره المصادر
بيع تراب المعدن جائز، لأنه مرئي معلوم في العادة مقدر في الغالب، فيصح كالجزاف
يجوزبيع تراب المعدن غير جائز
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز بيع تراب المعدن. خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ؛ ولأنه مرئي معلوم في العادة مقدر في غالب الحال، فجاز بيعه، وإن لم يعلم حقيقته ووزنه للرفق، كالجزاف؛ ولأن اختلاط الذهب بغيره لا يمنع بيعه، كالسيف المحلى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٥
تراب معدن ذهب أو فضة من جملة بيع الجزاف فلا بد فيه من شروطه الممكنة هنا ويقوم مقام عده بمشقة كون تخليصه بمشقة انتهى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.