فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن الإمام في إحياء الموات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفتقر إحياء الأرض الموات إلى إذن الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحياء الموات يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين

يفتقر مطلقًا
المالكية

إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام في الفلوات، ويفتقر إليه قرب العمران، ما بعد عن العمران لا يتشاح الناس فيه، وما قرب منه يؤدي إلى التنازع فيحتاج إلى إذنه.

تفصيل
الشافعية

إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين

لا يفتقر مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الموات في الفلوات وحيث لا يتشاخ الناس فيها لا يفتقر إحياؤه إلى إذن الإمام،] وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاخ الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام [، وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين، وقال الشافعي لا يفتقر إلى إذنه في الموضعين. فدليلنا على أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" ، وقوله: "هذه الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد" ، ولأنها عين لم يتقدم عليها ملك بحيث لا يستباح منها، فلم يفتقر تمليكها إلى إذن الإمام كالحطب والحشيش. ودليلنا على الشافعي أنه إذا كان بالقرب من العمران يؤدي إلى التنازع والخصومة، وأن يقول من له بقربه ملك: أنأ أحق بهذا لأنه بقرب ملكي ولأني محتاج إليه لصلاح ملكي، فاحتيج إلى إذن الإمام لقطع الخصومة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفتقر مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٨٣

(بِخِلَافِ) إحْيَاءِ الْمَوَاتِ (الْبَعِيدِ) مِنْ الْعُمْرَانِ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الْإِمَامِ. ابْنُ رُشْدٍ حَدُّ الْبَعِيدِ مِنْ الْعُمْرَانِ الَّذِي يَكُونُ لِمَنْ أَحْيَاهُ دُونَ إذْنِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَيْهِ مَسْرَحُ الْعُمْرَانِ وَاحْتِطَابُ الْمُحْتَطِبِينَ إذَا رَجَعُوا إلَى الْبَيْتِ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الْعُمْرَانِ إنْ كَانَ وَلَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [منح الجليل] الْمُحْيِي مُسْلِمًا، بَلْ

الشافعية

لا يفتقر مطلقًا

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٨٨

كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَيَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ «وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَوَاتَ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ، وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ كَمَا قَالَ: (الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ إنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ) أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.