فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عن العبد والولد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب على الرجل زكاة الفطر عن عبده وولده الصغير الذي لا مال له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغير الذي لا مال له. خلافا لداود؛ لقوله - عليه السلام -: (أدوا عمن تمونون) ، وروي عنه عليه السلام: (عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق) ؛ ولأنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.