الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق، وعلى من تجب؟
زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق لا يجب إخراجها أصلًا
لا تجبزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق روايات: على السيد بقدر حصته، أو على كل منهما بقدر حصته، أو على السيد كلها، الأولى: لا شيء على العبد؛ وقول عبدالملك: الصاع كله على السيد ولا شيء على العبد
رواياتزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق على كل واحد منهما بقدر حصته، نسبه إلى الشافعي مع ابن مسلمة، ويُعلَّل بأن من لزمته فطرة عبد كامل لزمه نصفها بنصفه
بقدر الحصةلم تذكره المصادر
مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد في حصته من الحرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول محمد بن مسلمة والشافعي وقال عبدالملك: على السيد جميع الصاع، ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلا. فدليلنا على أبي حنيفة، أنه حق يجب على المالك بحق الملك المنفرد، فوجب أن تجب عليه بحق الملك المشترك كالنفقة، ووجه قوله: إنه على السيد بقدر حصته ولا شيء على العبد؛ لأن أحكام الرق أغلب عليه؛ ولأن ملكه غير مستقر فلم يخاطب بإخراج الفطرة عن نفسه، ولم يلزم سيده إخراجها عما لا يملكه، ووجه قوله: إن على كل واحد منهما بقدر حصته، أن كل من لو ملك عبدا كاملا لزمته فطرته، فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته كالعبد بين شريكين،
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.