فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عمن بعضه حر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق، وعلى من تجب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق لا يجب إخراجها أصلًا

لا تجب
المالكية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق روايات: على السيد بقدر حصته، أو على كل منهما بقدر حصته، أو على السيد كلها، الأولى: لا شيء على العبد؛ وقول عبدالملك: الصاع كله على السيد ولا شيء على العبد

روايات
الشافعية

زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق على كل واحد منهما بقدر حصته، نسبه إلى الشافعي مع ابن مسلمة، ويُعلَّل بأن من لزمته فطرة عبد كامل لزمه نصفها بنصفه

بقدر الحصة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد في حصته من الحرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول محمد بن مسلمة والشافعي وقال عبدالملك: على السيد جميع الصاع، ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلا. فدليلنا على أبي حنيفة، أنه حق يجب على المالك بحق الملك المنفرد، فوجب أن تجب عليه بحق الملك المشترك كالنفقة، ووجه قوله: إنه على السيد بقدر حصته ولا شيء على العبد؛ لأن أحكام الرق أغلب عليه؛ ولأن ملكه غير مستقر فلم يخاطب بإخراج الفطرة عن نفسه، ولم يلزم سيده إخراجها عما لا يملكه، ووجه قوله: إن على كل واحد منهما بقدر حصته، أن كل من لو ملك عبدا كاملا لزمته فطرته، فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته كالعبد بين شريكين،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بقدر الحصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.