Hanafi
لا تجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق، وعلى من تجب؟
زكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق لا يجب إخراجها أصلًا
لا تجبزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق روايات: على السيد بقدر حصته، أو على كل منهما بقدر حصته، أو على السيد كلها، الأولى: لا شيء على العبد؛ وقول عبدالملك: الصاع كله على السيد ولا شيء على العبد
رواياتزكاة الفطر عمن بعضه حر وبعضه رق على كل واحد منهما بقدر حصته، نسبه إلى الشافعي مع ابن مسلمة، ويُعلَّل بأن من لزمته فطرة عبد كامل لزمه نصفها بنصفه
بقدر الحصةNot stated in the sources
مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد في حصته من الحرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول محمد بن مسلمة والشافعي وقال عبدالملك: على السيد جميع الصاع، ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلا. فدليلنا على أبي حنيفة، أنه حق يجب على المالك بحق الملك المنفرد، فوجب أن تجب عليه بحق الملك المشترك كالنفقة، ووجه قوله: إنه على السيد بقدر حصته ولا شيء على العبد؛ لأن أحكام الرق أغلب عليه؛ ولأن ملكه غير مستقر فلم يخاطب بإخراج الفطرة عن نفسه، ولم يلزم سيده إخراجها عما لا يملكه، ووجه قوله: إن على كل واحد منهما بقدر حصته، أن كل من لو ملك عبدا كاملا لزمته فطرته، فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته كالعبد بين شريكين،
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 413
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.