فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الأقط لأهل البادية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لأهل البادية إخراج الأقط في زكاة الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخراج الأقط في زكاة الفطر لأهل البادية يجوز، لأنه قوت غالب لهم يجري فيه الصاع، فأشبه التمر.

يجوز
الشافعية

إخراج الأقط في زكاة الفطر لأهل البادية فيه وجهان، أحدهما المنع

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية. خلافا لأحد وجهي الشافعي، لحديث أبي سعيد كنا نخرج فذكر صاعا من أقط وروي أن رجالا من أهل البادية قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا أولو أموال فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ فقال: (أخرجوها صاعا من تمر أوصاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير) ؛ولأنه قوت يقتاتونه غالبا عاما يجري فيه الصاع، فأشبه التمر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.