الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لأهل البادية إخراج الأقط في زكاة الفطر؟
لم تذكره المصادر
إخراج الأقط في زكاة الفطر لأهل البادية يجوز، لأنه قوت غالب لهم يجري فيه الصاع، فأشبه التمر.
يجوزإخراج الأقط في زكاة الفطر لأهل البادية فيه وجهان، أحدهما المنع
وجهانلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية. خلافا لأحد وجهي الشافعي، لحديث أبي سعيد كنا نخرج فذكر صاعا من أقط وروي أن رجالا من أهل البادية قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا أولو أموال فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ فقال: (أخرجوها صاعا من تمر أوصاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير) ؛ولأنه قوت يقتاتونه غالبا عاما يجري فيه الصاع، فأشبه التمر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.