فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معنى «وفي الرقاب» في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترى بمال الصدقة رقاب فيُعتقوا، أم يُعطى المكاتبون منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} لا يُشترى عبد فيُعتق أبدًا

لا يُشترى للعتق
المالكية

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} أن يشتري الإمام رقابًا من مال الصدقة فيعتقهم، ولا يُعطى المكاتبون، وقيل عنه: يجوز أن يُعطى المكاتب ما يتم به عتقه؛ لأن الرقاب جمع رقبة والمراد عتقها كاملة

شراء الرقاب وعتقهم
الشافعية

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} لا يُشترى عبد فيُعتق أبدًا

لا يُشترى للعتق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تفسير قوله تعالى: {وفي الرقاب} ، أن يبتاع الإمام من مال الصدقة رقابا يعتقهم عن المسلمين، ولا يعطى المكاتبون،، وقد قال مالك: إذا أعطي مكاتب ما يتم به عتقه جاز، وقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يشتري عبدا فيعتق أبدا. ودليلنا قوله تعالى: {وفي الرقاب} ، وذلك جمع رقبة، وكل موضع ذكر الرقبة فالمراد عتقها كاملة، فلو أراد المكاتبين لكتبهم باسمهم الأخص؛ ولأن المكاتب بعض رقبة؛ ولأن ذلك يقتضي أن يكون مصروفة بجميع وجوهها إلى الصدقة، وإذا أعطي المكاتب فالولاء لسيده؛ ولأنه لو أراد المكاتبين لا كتفي بذكر الغارمين لأنهم منهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترى للعتق

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٤٥

وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: مَعْنَاهُ وَفِي عِتْقِ الرِّقَابِ وَيَجُوزُ إعْتَاقُ الرَّقَبَةِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: الرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أَيْ: وَفِي فَكِّ الرِّقَابِ وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ؛

المالكية

شراء الرقاب وعتقهم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٢١٧

(ص) وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ يُعْتَقُ مِنْهَا (ش) هَذَا هُوَ الصِّنْفُ الْخَامِسُ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ الرَّقِيقُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُشْتَرَى مِنْ الزَّكَاةِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا عَيْبًا خَفِيفًا، أَوْ ثَقِيلًا كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إلَى الْإِعَانَةِ

الشافعية

لا يُشترى للعتق

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٧٨

فَقَالَ: (وَالرِّقَابُ) وَهُمْ (الْمُكَاتَبُونَ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ لَا مِنْ زَكَاةِ سَيِّدِهِمْ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.