Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

معنى «وفي الرقاب» في الزكاة

In 1 comparative book3 schools

هل يُشترى بمال الصدقة رقاب فيُعتقوا، أم يُعطى المكاتبون منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} لا يُشترى عبد فيُعتق أبدًا

لا يُشترى للعتق
Maliki

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} أن يشتري الإمام رقابًا من مال الصدقة فيعتقهم، ولا يُعطى المكاتبون، وقيل عنه: يجوز أن يُعطى المكاتب ما يتم به عتقه؛ لأن الرقاب جمع رقبة والمراد عتقها كاملة

شراء الرقاب وعتقهم
Shafi'i

المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} لا يُشترى عبد فيُعتق أبدًا

لا يُشترى للعتق
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تفسير قوله تعالى: {وفي الرقاب} ، أن يبتاع الإمام من مال الصدقة رقابا يعتقهم عن المسلمين، ولا يعطى المكاتبون،، وقد قال مالك: إذا أعطي مكاتب ما يتم به عتقه جاز، وقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يشتري عبدا فيعتق أبدا. ودليلنا قوله تعالى: {وفي الرقاب} ، وذلك جمع رقبة، وكل موضع ذكر الرقبة فالمراد عتقها كاملة، فلو أراد المكاتبين لكتبهم باسمهم الأخص؛ ولأن المكاتب بعض رقبة؛ ولأن ذلك يقتضي أن يكون مصروفة بجميع وجوهها إلى الصدقة، وإذا أعطي المكاتب فالولاء لسيده؛ ولأنه لو أراد المكاتبين لا كتفي بذكر الغارمين لأنهم منهم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 421

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُشترى للعتق

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 45

وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: مَعْنَاهُ وَفِي عِتْقِ الرِّقَابِ وَيَجُوزُ إعْتَاقُ الرَّقَبَةِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: الرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أَيْ: وَفِي فَكِّ الرِّقَابِ وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ؛

Maliki

شراء الرقاب وعتقهم

Its place in«شرح الخرشي» vol. 2 p. 217

(ص) وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ يُعْتَقُ مِنْهَا (ش) هَذَا هُوَ الصِّنْفُ الْخَامِسُ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ الرَّقِيقُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُشْتَرَى مِنْ الزَّكَاةِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا عَيْبًا خَفِيفًا، أَوْ ثَقِيلًا كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إلَى الْإِعَانَةِ

Shafi'i

لا يُشترى للعتق

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 178

فَقَالَ: (وَالرِّقَابُ) وَهُمْ (الْمُكَاتَبُونَ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ لَا مِنْ زَكَاةِ سَيِّدِهِمْ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.