الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح صوم الحائض التي رأت الطهر ليلا ونوت الصوم ثم أخرت الغسل حتى طلع الفجر؟
لم تذكره المصادر
صوم الحائض التي طهرت ليلا ونوت ولم تغتسل حتى الفجر صحيح سواء أخرته بتفريط أو بغيره، لأن حدثها زال قبل الفجر ولم يبق إلا فعل التطهير، فأشبهت الجنب والمحدث.
يصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الحائض إذا رأت الطهر ليلا، فنوت الصوم، ولم تغتسل حتى طلع الفجر، جاز لها صوم ذلك اليوم، سواء أخرته بتفريط، أو بغير تفريط، وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: إن أخرته بتفريط لم يجزها، وحكي عن قوم. أنه لا يجزيها الصوم على كل وجه، فدليلنا أنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى فعل التطهير، فوجب أن يصح صومها كالجنب والمحدث. [الخطأ في غروب الشمس]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.