فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم الحائض المؤخرة للغسل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح صوم الحائض التي رأت الطهر ليلا ونوت الصوم ثم أخرت الغسل حتى طلع الفجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صوم الحائض التي طهرت ليلا ونوت ولم تغتسل حتى الفجر صحيح سواء أخرته بتفريط أو بغيره، لأن حدثها زال قبل الفجر ولم يبق إلا فعل التطهير، فأشبهت الجنب والمحدث.

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحائض إذا رأت الطهر ليلا، فنوت الصوم، ولم تغتسل حتى طلع الفجر، جاز لها صوم ذلك اليوم، سواء أخرته بتفريط، أو بغير تفريط، وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: إن أخرته بتفريط لم يجزها، وحكي عن قوم. أنه لا يجزيها الصوم على كل وجه، فدليلنا أنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى فعل التطهير، فوجب أن يصح صومها كالجنب والمحدث. [الخطأ في غروب الشمس]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.