الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الكفارة على من نزع من الجماع عند طلوع الفجر دون استدامة؟
لم تذكره المصادر
من نزع لوقت طلوع الفجر ولم يستدم لا كفارة عليه
لا كفارةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: وإن نزع لوقته، فلا كفارة عليه، وإن استدام قال أصحابنا عليه الكفارة، وتخرج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى أكل ناسيا، ثم أكل بعده عامدا؛ لأنه إن كان متأولا فلا كفارة عليه، وإن كان على وجه الجرأة وقصد الهتك فعليه الكفارة، والنظر أن لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة بالفعل الذي حصل به الفطر وذلك بالجزء المصادف للإيلاج دون الاستدامة. [التقيؤ عمدا]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.