فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة لمن نزع لوقته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الكفارة على من نزع من الجماع عند طلوع الفجر دون استدامة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نزع لوقت طلوع الفجر ولم يستدم لا كفارة عليه

لا كفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإن نزع لوقته، فلا كفارة عليه، وإن استدام قال أصحابنا عليه الكفارة، وتخرج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى أكل ناسيا، ثم أكل بعده عامدا؛ لأنه إن كان متأولا فلا كفارة عليه، وإن كان على وجه الجرأة وقصد الهتك فعليه الكفارة، والنظر أن لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة بالفعل الذي حصل به الفطر وذلك بالجزء المصادف للإيلاج دون الاستدامة. [التقيؤ عمدا]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.