الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القضاء على الصائم الذي تعمد القيء؟
لم تذكره المصادر
القضاء على الصائم المتعمد للقيء فيه قولان: الوجوب عند ابن بكير، والاستحباب عند الرازي، وجه الوجوب: حديث «من استقاء فعليه القضاء»، وعود بعض القيء إلى الحلق غالبا.
قولان: وجوب/استحبابلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اختلف أصحابنا في وجوب القضاء على المستقي عامدا، فمنهم من يقول: إنه واجب وهو قول ابن بكير، ومنهم من يقول استحبابا وهو قول أبي يعقوب الرازي، فوجه الوجوب قوله عليه السلام: (من استقاء فعليه القضاء) ، وقوله: (من استقاء فليعد صومه) ، ولأن الاستدعاء يخرج معه القيء بكلفة وشدة، فيعود إلى الحلق بعض ما يخرج بضعف الطبيعة دون دفعه، هذا هو الغالب، فوجب بناء الأمر على غالبه، ووجه نفي الوجوب قوله عليه السلام: (ثلاث لا يفطرون الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة) ؛ ولأنه لو كان يفطر لاستوى عمده وغلبته كالأكل والشرب، ولأن مدخل الطعام والشراب إنما يفطر بما دخل فيهما لاما خرج منهما كالجشأ؛ ولأنه إحدى حالتي خروجه كالذرع؛ ولأنه خارج من البدن لا غسل فيه كالدموع والفصاد. [الوطء في رمضان]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.