فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء مع الكفارة للمتعمد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القضاء مع الكفارة على من أفطر عمدًا في رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أفطر عمدًا في رمضان له قولان، أحدهما لا قضاء عليه مع الكفارة

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: على متعمد الفطر في رمضان القضاء مع الكفارة. خلافا لأحد قولي الشافعي فيما حكاه الإسفرايينى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ هذا فتصدق به) قال: ما أجد أحدا أحوج إليه مني فضحك - صلى الله عليه وسلم - وقال: (كله وصم يوما) . وروي أنه قال للواطئ في رمضان (اقض يوما مكانه) ولأن القضاء آكد من الكفارة بدليل وجوبه على المتعمد الذي لا تجب عليه كفارة فكان بأن تجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة أولى. ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فلم يدخل القضاء في كفارتها كالحج.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.