الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الفدية على الحامل إذا أفطرت خوفًا على حملها؟
لم تذكره المصادر
الحامل المفطرة خوفًا على حملها تفطر ولا إطعام عليها، لأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولا هتك في فطرها فلا كفارة
لا إطعامالحامل المفطرة خوفًا على حملها تفطر وتطعم
تطعملم تذكره المصادر
مسألة: الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها، وقال عبد الملك: تطعم وهو قول الشافعي. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع) . وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب، اعتبارا بالحامل والمريض.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.