فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية الحامل المفطرة خوفًا على حملها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الفدية على الحامل إذا أفطرت خوفًا على حملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحامل المفطرة خوفًا على حملها تفطر ولا إطعام عليها، لأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولا هتك في فطرها فلا كفارة

لا إطعام
الشافعية

الحامل المفطرة خوفًا على حملها تفطر وتطعم

تطعم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها، وقال عبد الملك: تطعم وهو قول الشافعي. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع) . وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب، اعتبارا بالحامل والمريض.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا إطعام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطعم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.