فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإغماء المستغرق للفجر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينعقد صوم من نوى الصوم ثم أُغمي عليه قبل الفجر ودام إغماؤه حتى طلع الفجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم من نوى ثم أُغمي عليه قبل الفجر ودام إغماؤه إلى طلوعه يُجزئه

يجزئ
المالكية

صوم من نوى ثم أُغمي عليه قبل الفجر ودام إغماؤه إلى طلوعه لا ينعقد، سواء أفاق بعد الفجر بيسير أو كثير أو لم يفق أصلاً؛ لأن الإغماء يمنع التكليف فلا تصح النية معه.

لا ينعقد
الشافعية

صوم من نوى ثم أُغمي عليه قبل الفجر ودام إغماؤه إلى طلوعه فيه أقوال كثيرة، وبين أصحابه خلاف في حصرها.

أقوال متعددة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم ثم دام به إلى أن طلع الفجر، فإن صيامه لا ينعقد على وجه، سواء أفاق بعد الفجر بيسير أو كثير أو دام به فلم يفق أصلا. وعند أبي حنيفة: أنه يجزيه، وللشافعي فيه أقاويل كثيرة، وبين أصحابه خلاف في حصرها. فدليلنا أن الإغماء معنى يسقط فرض الصلاة، فوجب إذا طرأ قبل الفجر ودام به إلى أن طلع أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض والنفاس، ولأنه يوم طلع فجره وهو مغمى عليه، فمنع انعقاد صومه، أصله الثاني والثالث، ولأن الصوم لا بد له من نية، ولا تصح النية إلا من مكلف، واستدامتها من طريق الحكم واجبة، فوجب أن يكون الناوي حال الدخول في الصوم ممن تصح منه النية ليكون بمنزلة من ابتدأها، والإغماء يمنع التكليف فلا تصح النية معه، ولا يلزم عليه النوم لأنه معتاد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقوال متعددة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.