هل يلزم المغمى عليه والمجنون قضاء الصوم الذي فاتهما إذا أفاقا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
قضاء المغمى عليه والمجنون الصوم الفائتيقضي كله إن أفاق في بعض رمضان، ولا قضاء إن أفاق بعده، إن أفاق في بعض الشهر قضى الشهر كله، وإن أفاق بعد انقضائه فلا قضاء عليه.
يقضي إن أفاق في الشهر
المالكية
قضاء المغمى عليه والمجنون الصوم الفائتيلزمهما القضاء مطلقًا، سواء كان قبل البلوغ أو بعده، وسواء أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده؛ لأن الجنون لا ينافي وجوب الصوم.
يجب القضاء
الشافعية
قضاء المغمى عليه والمجنون الصوم الفائتلا قضاء إن أفاق بعد الشهر، ويصوم ما أدرك دون ما فات، والمجنون عنده لا يقضي صومًا فاته على وجه.
لا قضاء
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: الإغماء والجنون لا يمنعان وجوب الصوم، وإنما يمنعان أداءه، فإذا أفاق لزمه قضاؤه، سواء كان قبل البلوغ أو بعده، أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده. وقال أبو حنيفة، إن أفاق في بعض رمضان قضاه كله، وإن أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه وقال الشافعي: إن أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه وإن أفاق في بعضه صام ما أدرك ولم يقض ما فات، وعنده أن المجنون لا يقضي صوما فاته على وجه، فدليلنا قوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ، وهذا شاهد الشهر مريضا، فلزمه عدة من أيام أخر، ولأن الجنون لا ينافي وجوب الصوم؛ لأنه معنى يزيل العقل حال الحياة، فلم يمنع وجوب الصوم كحال الإغماء والنوم والسكر. [الأكل مع الشك في طلوع الفجر]
بخلاف الصلاة لا تؤمر بقضاء ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا كشكها هل طهرت قبل الفجر أو بعده بحيث لم يبق من وقت الصبح ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر فلا تجب عليها صلاتها أو الفرق أن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها وهو حاصل وموجب القضاء وهو الطهر مشكوك فيه وأما في الصوم فإنه مانع الأداء خاصة لا يمنع القضاء (و) شرط صحته ووجوبه (بعقل) ولما أفهم قوله مع القضاء أن شكت وجوب القضاء على الحائض أفاد وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه في بعض أحواله نصًّا بقوله (وإن حسن) الأولى فإن حسن بالفاء أي يومين أو سنة أو سنين قليلة بل (ولو سنين كثيرة) فالقضاء بأمر جديد فلا ينافي عد العقل من شروط الوجوب كالصحة وإنما أتى بكثيرة بعد قوله سنين لأنه للقلة فلا يصدق على أكثر من ثلاثة ولو عرف سنين لأبطلت أن معنى الجمعية ولما كان للإغماء ست حالات وأشار لها بقوله (أو أغمي يومًا) من فجره لغروبه (أو جله) ولو سلم وقت النية ونوى (أو أقله) أي اليوم وهو ما دون الجل فيشمل النصف (ولم يسلم) في الأقل بالمعنى المذكور (أوله)