فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل مع الشك في طلوع الفجر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم القضاء من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم لم يتبين له هل أكل قبل الفجر أو بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم لم يتبين له الأمر لا قضاء عليه

لا قضاء
المالكية

من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم لم يتبين له الأمر يلزمه القضاء وجوبًا، على أصل مالك كما خرّجه شيوخ المالكية؛ لأنه أكل في وقت شك هو ليل أو نهار.

القضاء واجب
الشافعية

من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم لم يتبين له الأمر لا قضاء عليه

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، ثم لم يتبين له هل أكل قبل الفجر أو بعده، قال شيوخنا: يجيء على أصل مالك أن يلزمه القضاء واجبا. وقال أبو حنيفة، والشافعي لا قضاء عليه، فدليلنا أن الاتفاق على أنه إذا أكل شاكا في غروب الشمس أن عليه القضاء، فكذلك شكه في طلوع الفجر بعلة حصول الأكل في وقت شك هو ليل أو نهار. [السواك والحجامة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قضاء

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٠٥

وَاَلَّذِي يَأْكُلُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ يَحُومُ حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ فَكَانَ بِالْأَكْلِ مُعَرِّضًا صَوْمَهُ لِلْفَسَادِ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.

المالكية

القضاء واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قضاء

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٠٣

* قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَفْضَلُ لِلشَّاكِّ أَنْ لَا يَأْكُلَ وَلَا يَفْعَلَ غَيْرَهُ مِنْ مَمْنُوعَاتِ الصَّوْمِ احْتِيَاطًا (الرَّابِعَةُ) لَوْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ وَدَامَ الشَّكُّ وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.