فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمساك القادم والطاهرة بقية اليوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المسافر القادم في بعض اليوم مفطرا والحائض إذا طهرت الإمساك بقية اليوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمساك بقية اليوم على المسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت يلزمهما

يلزم
المالكية

الإمساك بقية اليوم على المسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت لا يلزمهما، لأن من أكل بعذر يبيح الفطر تبقى إباحته في بقية اليوم

لا يلزم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطرا، والحائض تطهر، لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم، ولا يكره لهما الأكل. خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمهما الإمساك، والشافعي في كراهته الأكل؛ لأن كل من أكل بعذر يبيح له رمضان ظاهرا وباطنا، فإن حكم الإباحة لا يزال في بقية اليوم، أصله لو استدام السفر، ولأنه يوم جاز له الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز له الأكل في آخره كسائر الأيام. ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا. وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.