فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كراهة الأكل للقادم والطاهرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكره للمسافر القادم في بعض اليوم مفطرا والحائض إذا طهرت الأكل في بقية اليوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأكل في بقية اليوم للمسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت لا يكره لهما، لأنه يوم جاز الأكل في أوله بلا شبهة فجاز في آخره

لا يكره
الشافعية

الأكل في بقية اليوم للمسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت مكروه لهما

يكره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطرا، والحائض تطهر، لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم، ولا يكره لهما الأكل. خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمهما الإمساك، والشافعي في كراهته الأكل؛ لأن كل من أكل بعذر يبيح له رمضان ظاهرا وباطنا، فإن حكم الإباحة لا يزال في بقية اليوم، أصله لو استدام السفر، ولأنه يوم جاز له الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز له الأكل في آخره كسائر الأيام. ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا. وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.