الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكره للمسافر القادم في بعض اليوم مفطرا والحائض إذا طهرت الأكل في بقية اليوم؟
لم تذكره المصادر
الأكل في بقية اليوم للمسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت لا يكره لهما، لأنه يوم جاز الأكل في أوله بلا شبهة فجاز في آخره
لا يكرهالأكل في بقية اليوم للمسافر القادم مفطرا والحائض إذا طهرت مكروه لهما
يكرهلم تذكره المصادر
مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطرا، والحائض تطهر، لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم، ولا يكره لهما الأكل. خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمهما الإمساك، والشافعي في كراهته الأكل؛ لأن كل من أكل بعذر يبيح له رمضان ظاهرا وباطنا، فإن حكم الإباحة لا يزال في بقية اليوم، أصله لو استدام السفر، ولأنه يوم جاز له الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز له الأكل في آخره كسائر الأيام. ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا. وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.