فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية من مات قبل قضاء رمضان

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم يُطعم عمن مات وقد دخل عليه رمضان آخر ولم يقض الأول وأوصى بالإطعام عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مقدار الإطعام عمن مات وقد دخل رمضان آخر ولم يقض الأول وأوصى بالإطعام مدٌّ واحد عن كل يوم، عبادات الأبدان إذا مات قبل أدائها لم يجب بفواتها إطعام زائد

مدٌّ عن كل يوم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: فإن مات وقد دخل رمضان آخر، ولم يقض الأول فأوصى بأن يطعم عنه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مدا، وحكى الإسفراييني عن أصحابهم أنه يطعم عن كل يوم مدين، مدا للتأخير ومدا للفوات، فدليلنا: أن عبادات الأبدان إذامات قبل أدائها لم تجب عليه لفواتها بالفوت إطعام كسائر العبادات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مدٌّ عن كل يوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.