الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الاستنجاء بالأحجار مما يخرج من السبيلين نادرًا كالحصا والدود والدم؟
لم تذكره المصادر
الاستنجاء بالأحجار مما يخرج من السبيلين نادرًا يجوز، لأنه استنجاء فأشبه الاستنجاء من الغائط والبول، وهو في الأصل غير واجب عندهم.
جائزالاستنجاء بالأحجار مما يخرج من السبيلين نادرًا فيه وجهان، أحدهما لا يجوز، الفقرة تذكر مخالفة أحد وجهي الشافعية، ولا تنص على الوجه الآخر.
وجهانلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز الاستنجاء مما يخرج من السبلين نادرا كالحصا والدود والدم وغيره بالأحجار. خلافا لأحد وجهي الشافعية. لأنه استنجاء فأشبه كونه من الغائط والبول. ولأن الاستجمار من الغائط والبول آكد منه في مسألتنا. لأن الوضوء من ذلك واجب بإجماع، ومن هذا مختلف فيه فإذا ثبت ذلك وجاز في الموضع في المجتمع عليه كان في الأضعف أولى. ولأن الاستنجاء منه في الأصل غير واجب عندنا. وهذا مبني عليه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٢٤
وَإِنْ جَاوَزَ الْخَارِجُ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَإِنْ كَانَ غائط فَخَرَجَ إلَى ظَاهِرِ الْأَلْيَةِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إلَّا الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ فَهُوَ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَإِنْ خَرَجَ إلَى بَاطِنِ الْأَلْيَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى ظَاهِرِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهِ إلَّا الْمَاءُ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ خَرَجَ إلَى ظاهر الْأَلْيَةِ: وَالثَّانِي يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ: لِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَاجَرُوا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَكَلُوا التمر ولم يكن ذلك مِنْ عَادَتِهِمْ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ رَقَّتْ بِذَلِكَ أَجْوَافُهُمْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَلِأَنَّ مَا يَزِيدُ عَلَى الْمُعْتَادِ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ فَجُعِلَ الْبَاطِنُ كُلُّهُ حَدًّا وَوَجَبَ الْمَاءُ فِيمَا زَادَ: وَإِنْ كَانَ بَوْلًا فَفِيهِ طَرِيقَانِ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إذَا جَاوَزَ مَخْرَجَهُ حَتَّى رَجَعَ عَلَى الذّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.