فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنجاء من الريح

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستنجى من خروج الريح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاستنجاء من خروج الريح لا يُستنجى منها، لأن الاستنجاء إزالة النجو، وإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاءً

لا يُشرع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يستنجى من الريح. خلافا لقوم. لقوله عليه السلام: (ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ) . ولم يأمره بالاستنجاء منها. وقوله: (ليس منا من استنجى من الريح) . ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاء. ولأنه مرور ريح على موضع من البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع. [باب [في نواقض الوضوء وموجبات الغسل] ]:

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُشرع

موضعها في«منح الجليل» ص ١٠٦

(وَلَا يُسْتَنْجَى) بِضَمِّ الْيَاءِ، وَفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ يُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ (مِنْ) خُرُوجِ (رِيحٍ) مِنْ دُبُرٍ بِصَوْتٍ أَوْ لَا وَهُوَ طَاهِرٌ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.