الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستنجى من خروج الريح؟
لم تذكره المصادر
الاستنجاء من خروج الريح لا يُستنجى منها، لأن الاستنجاء إزالة النجو، وإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاءً
لا يُشرعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يستنجى من الريح. خلافا لقوم. لقوله عليه السلام: (ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ) . ولم يأمره بالاستنجاء منها. وقوله: (ليس منا من استنجى من الريح) . ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاء. ولأنه مرور ريح على موضع من البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع. [باب [في نواقض الوضوء وموجبات الغسل] ]:
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ١٠٦
(وَلَا يُسْتَنْجَى) بِضَمِّ الْيَاءِ، وَفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ يُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ (مِنْ) خُرُوجِ (رِيحٍ) مِنْ دُبُرٍ بِصَوْتٍ أَوْ لَا وَهُوَ طَاهِرٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.