الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح النيابة والإجارة على الحج؟
النيابة والإجارة على الحج لا تصح
لا تصحالنيابة والإجارة على الحج تصح، عبادة تتعلق بالمال، فصحت فيها النيابة وأخذ الأجرة كالصدقة والكفارة.
تصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تصح النيابة والإجارة على الحج، خلافا لأبي حنيفة، لأنها عبادة تتعلق بالمال تصح النيابة فيها، فصح أخذ الأجرة عليها كأداء الصدقة وتفريقها، ولسنا نعني بصحة النيابة أن الفرض يسقط عنه بحج الغير وإنما نريد التطوع، ولأن النيابة لما صحت فيها بغير أجرة جازت بالأجرة كالكفارة والديون. [الحج على الفور]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٣٨
بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير فقوله بنفسه توكيد للهاء في لزمه الأولى أن تكون الباء للاستعانة أي ولزمه الحج مستعينًا بنفسه لا زائدة كقولك جاء زيد بنفسه ثم أن النائب يصلي ركعتي الإحرام والطواف وليس هذا من النيابة في الأعمال البدنية لأن هذه ليست نيابة حقيقة قال في المدونة من حج عن ميت فالنية تجزئه وإن لم يقل لبيك عن فلان قال سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كما ينعقد عن المحرم بمجردها (لا) يلزم الأجير (الإشهاد) عند الإحرام أنه أحرم عن فلان وهذا إذا قبض الأجرة مطلقًا أو لم يقبضها وكان غير متهم وحلف أنه أحرم عن المستأجر وظاهر سند تصديقه بغير يمين وأما إن كان متهمًا فلا بد من الشهادة عند الإحرام ولا يكفي منه اليمين وهذا التفصيل في إجارة الضمان فقط لا في البلاغ أيضًا لأن تأخير الأجرة فيها أو بعضها يفسدها (إلا أن يعرف) الإشهاد عند الناس أو يشترط فيلزمه الإشهاد عند الإجزاء ولا يصدق في دعواه ولو أمينًا وحلف ولا يستحق أجرة ولو قبضها ولما قدم أن الأجير العين بنص أو قرينة أو عند الإطلاق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.