فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتداء العمرة في التمتع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط في التمتع أن تبتدئ العمرة في أشهر الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ابتداء العمرة في أشهر الحج في التمتع ليس شرطًا في التمتع، لأن الغرض عمل غير الحج في أشهر الحج، كله أو بعضه.

ليس شرطًا
الشافعية

ابتداء العمرة في أشهر الحج في التمتع شرط في أحد قوليه

شرط في أحد القولين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ليس من شرط التمتع أن يبتدئ العمرة في أشهر الحج، خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملها، وإنما هو عمل غير الحج في أشهر الحج، سواء كان جميع العبادة أو بعضها، ولأن فعل العمرة في أشهر الحج حاصل منه، كما لو ابتدأ الإحرام بها في أشهر الحج.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط في أحد القولين

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ١٧٣

ويجب علي المتمتع دم لقوله تعالى (فمن تمتع بالععمرة الي الحج فما استيسر من الهدى) ولا يجب عليه الا بخمسة شروط (أحدها) أن يعتمر في أشهر الحج فان اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم لانه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد فان أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان (قال) في القديم والاملاء يجب عليه دم لان استدامة اللاحرام بمنزلة الابتداء ولو ابتداء الاحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه (وقال) في الام لا يجب عليه الدم لان الاحرام نسك لا تتم العمرة الا به وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف (والثاني) أن يحج من سنته فاما إذا حج في سنة اخرى لم يلزمه دم لما روى سعيد ابن المسيب قَالَ (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يعتمرون في اشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ولان الدم انما يجب لترك الاحرام بالحج من الميقات وهذا لم يترك الاحرام بالحج من الميقات فانه ان أقام بمكة صارت مكة مي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.