فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

آخر أشهر الحج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما هي أشهر الحج، وهل يدخل فيها ذو الحجة كله أو بعضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة

عشرة أيام من ذي الحجة
المالكية

أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} وأقلها ثلاثة كاملة، ولأن آخر كل شهر كأوله كشوال

ثلاثة أشهر كاملة
الشافعية

أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة

تسعة أيام من ذي الحجة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال أبو حنيفة عشرة أيام من ذي الحجة، وقال الشافعي تسعة أيام، فالخلاف بينهما ومعهما في يوم النحر، فدليلنا قوله عز وجل: {الحج أشهر معلومات} ، وأقلها ثلاثة كاملة، ولأن كل شهر كان أوله من شهور الحج فكذلك آخره، أصله شوال، وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه. [الإحرام بالحج قبل أشهره]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عشرة أيام من ذي الحجة

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٧

قَالَ (: وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) كَذَا رُوِيَ عَنْ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵃ أَجْمَعِينَ - وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِمُضِيِّ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ،

المالكية

ثلاثة أشهر كاملة

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ١٥

، مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي النُّكَتِ خِلَافُ ذَلِكَ وَنَصُّهُ: قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ كُلُّهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ،

الشافعية

تسعة أيام من ذي الحجة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٢٢

بَابُ الْمَوَاقِيتِ] (بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ زَمَانًا وَمَكَانًا: جَمْعُ مِيقَاتٍ، وَالْمِيقَاتُ فِي اللُّغَةِ الْحَدُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا زَمَانُ الْعِبَادَةِ وَمَكَانُهَا، وَقَدْ بَدَأَ بِالزَّمَانِ فَقَالَ: (وَقْتُ إحْرَامِ الْحَجِّ) لِمَكِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ (شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا، وَجَمْعُهُ ذَوَاتُ الْقَعْدَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقُعُودِهِمْ عَنْ الْقِتَالِ فِيهِ (وَعَشْرُ لَيَالٍ) بِالْأَيَّامِ بَيْنَهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَجَمْعُهُ ذَوَاتُ الْحِجَّةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُقُوعِ الْحَجِّ فِيهِ. وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَوْله تَعَالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الْبَقَرَةَ بِذَلِكَ: أَيْ وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِهِ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إذْ فِعْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَشْهُر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.