فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نحر الهدي قبل يوم النحر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز نحر الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نحر الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر لا يجوز، لأن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر، ولأنه وقت لا يتحلل فيه.

لا يجوز
الشافعية

نحر الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر يجوز

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يجوز نحر هديه بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} . وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر أن لا لاستغراق الجنس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) ، ولو كان النحر جائزا قبل يوم النحر لم يتأسف - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه وقت لا يتحلل فيه فأشبه قبل الإحرام.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ١٦٧

(وأنما يجب دم التمتع باحرام الحج وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على الحج فيه قولان للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث فانه أحد السببين) * لما فرغ من القول في تصوير التمتع والشرائط المرعية فيه أراد أن يتكلم في وقت وجوب الدم وفى بدله وما يتعلق بهما والمتمتع يلزمه دم شاة إذا وجد وبه فسر قوله تعالى (فما استيسر من الهدي) وصفته صفة شاة الاضيحة ويقوم مقامه السبع من البدنة والبقرة ووقت وجوبه الاحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لانه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة الي الحج * وعن مالك رضي الله عنه انه لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة فيتم الحج وإذا وجب جاز اراقته ولم يتاقت بوقت كسائر دماء الجبرانات الا أن الافضل اراقته يوم النحر * وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله لا يجوز اراقته الا يوم النحر وهل يجوز اراقته قبل الاحرام وبعد التحلل من العمرة فيه قولان

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.