الحنفية
يختلف بحسب الصوملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المتمتع إخراج الهدي إذا وجده بعد أن شرع في الصوم لعدم الهدي؟
المتمتع الذي شرع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجد الهدي يلزمه الهدي إن وجده في صوم الثلاثة، ولا يلزمه في السبعة
يختلف بحسب الصومالمتمتع الذي شرع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجد الهدي يمضي في صومه ولا يلزمه إخراج الهدي، لأن الصوم بدل تلبس به عند عدم المبدل فلا يخرج منه بوجوده
لا يلزمه الهديلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَسَبَبُ الْخِلَافِ هُوَ هَلْ مَا هُوَ شَرْطٌ فِي ابْتِدَاءِ الْعِبَادَةِ هُوَ شَرْطٌ فِي اسْتِمْرَارِهَا؟
مسألة: إذا شرع المتمتع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده، مضى على صومه، ولم يلزمه إخراجه، وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم الثلاثة لزمه إخراجه، وإن وجده وهو في صوم السبعة لم يلزمه، فدليلنا أنه صوم يجزيه عند تعذر الهدي، فإذا تلبس به، ثم وجد الهدي لم يلزمه العود إليه كصوم السبعة، ولأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل، مقصود في نفسه، فلم يلزمه الخروج منه بوجود المبدل، أصله بعد الشروع في السبعة، ولأنه تلبس بصوم المتعة بعد عدم أصله، فلم يلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود أصله إذا وجده بعد الثلاثة والتحلل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية العدوي» ج ٢ ص ٣٧٩
(قَوْلُهُ كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ كَمَالِ يَوْمِهِ فَلَا يَجْزِيهِ الصَّوْمُ بَلْ يَرْجِعُ لِلْهَدْيِ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِطْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.