فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدلية العشرة أيام عن الهدي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الأيام العشرة التي تلزم المتمتع كلها بدل من الهدي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأيام العشرة التي تلزم المتمتع الثلاثة بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل

الثلاثة فقط بدل
المالكية

الأيام العشرة التي تلزم المتمتع كلها بدل من الهدي، صوم لزم عند عدم الهدي فكان بدلا منه كالثلاثة

كلها بدل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: العشرة أيام التي تلزم المتمتع كلها بدل من الهدي، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن الثلاثة بدل والسبعة ليست ببدل؛ لأنه صوم لزم عند عدم الهدي فكان بدلا منه كالثلاثة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلاثة فقط بدل

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٥٣١

لَا سَبَبِ شَيْءٍ آخَرَ، وَالْحُكْمُ هُنَا وُجُوبُ الصَّوْمِ وَجَوَازُهُ عَنْ الْوَاجِبِ، وَسَبَبُ الْأَوَّلِ وَهُوَ وُجُوبُ الصَّوْمِ إنَّمَا هُوَ التَّمَتُّعُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ أَيْ كَامِلَةٌ فِي كَوْنِهَا قَائِمَةً مَقَامَ الْهَدْيِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ.

المالكية

كلها بدل

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣٦٨

(وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ) الْوَاجِبَةِ فِيمَا يُتَرَفَّهُ أَوْ يُزِيلُ أَذًى (وَ) غَيْرُ جَزَاءِ (الصَّيْدِ) وَهُوَ مَا يَجِبُ لِقِرَانٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (مُرَتَّبٌ) مَرْتَبَتَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا لَا يَنْتَقِلُ عَنْ أُولَاهُمَا إلَّا بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْهَا دَمٌ ثُمَّ هَدْيٌ، وَنُدِبَ إبِلٌ فَبَقَرٌ، ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إحْرَامِهِ، وَصَامَ أَيَّامَ مِنًى [منح الجليل] صِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَيُقَالُ لَهُ (هَدْيٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.