هل يلزم الحج من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة
لا يلزمه
المالكية
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةيلزمه الحج ولا يتوقف وجوبه على الراحلة، لأنه قادر على الحج من غير مشقة فادحة، وللآية العامة في الاستطاعة
يلزمه الحج
الشافعية
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة
لا يلزمه
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فعم، ولأنه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارا بأهل الحرم، بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقة فادحة.