فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستطاعة بالمشي في الحج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الحج من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة لا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة

لا يلزمه
المالكية

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة يلزمه الحج ولا يتوقف وجوبه على الراحلة، لأنه قادر على الحج من غير مشقة فادحة، وللآية العامة في الاستطاعة

يلزمه الحج
الشافعية

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة لا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة

لا يلزمه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فعم، ولأنه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارا بأهل الحرم، بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقة فادحة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزمه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٢٢

(وَلَنَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ: بِالزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا فَلَا تَثْبُتُ الِاسْتِطَاعَةُ بِأَحَدِهِمَا، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَا تَكْفِي لِاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ثُمَّ شَرْطُ الرَّاحِلَةِ إنَّمَا يُرَاعَى لِوُجُوبِ الْحَجِّ فِي حَقِّ مَنْ نَأَى عَنْ مَكَّةَ فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ،

المالكية

يلزمه الحج

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٤٥٧

(وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ) قِيلَ لِمَالِكٍ: الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ؟ قَالَ: لَا وَاَللَّهِ وَاحِدٌ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ، وَآخَرُ يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ رَاجِلًا وَرُبَّ صَغِيرٍ أَجْلَدُ مِنْ كَبِيرٍ وَلَا صِفَةَ فِي هَذَا أَبْيَنُ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} . (كَذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ) . ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ قَدَر عَلَى الْمَشْيِ وَمَا يَعِيشُ بِهِ فِي بَلَدِهِ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِ لَا يَعْدَمُهَا أَوْ سُؤَالٍ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فَالْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ.

الشافعية

لا يلزمه

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢١١

(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ (وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) فَأَكْثَرُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ أَوْجَبَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.