فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحلل المتمتع الساقي للهدي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحل المتمتع من إحرامه إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتمتع إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل من الحج والعمرة يوم النحر

لا يحل
المالكية

المتمتع إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي يحل من إحرامه، لأنه أكمل أفعال العمرة، ولأن كل زمان صلح للتحلل بلا هدي صلح به مع الهدي

يحل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المتمتع إذا فرغ من العمرة حل، سواء ساق الهدي أو لم يسقه، وقال أبو حنيفة لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل منه ومن العمرة يوم النحر، فدليلنا أنه متمتع أكمل أفعال العمرة، فيجب أن يحل، أصله إذا لم يسق الهدي، ولأن كل زمان كان وقتا للتحلل من النسك إذا لم يكن ساق الهدي كان وقتا له إذا ساقه، أصله القارن من نسكه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.