الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل المتمتع من إحرامه إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي؟
المتمتع إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل من الحج والعمرة يوم النحر
لا يحلالمتمتع إذا فرغ من العمرة وقد ساق الهدي يحل من إحرامه، لأنه أكمل أفعال العمرة، ولأن كل زمان صلح للتحلل بلا هدي صلح به مع الهدي
يحللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: المتمتع إذا فرغ من العمرة حل، سواء ساق الهدي أو لم يسقه، وقال أبو حنيفة لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل منه ومن العمرة يوم النحر، فدليلنا أنه متمتع أكمل أفعال العمرة، فيجب أن يحل، أصله إذا لم يسق الهدي، ولأن كل زمان كان وقتا للتحلل من النسك إذا لم يكن ساق الهدي كان وقتا له إذا ساقه، أصله القارن من نسكه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.