فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع المسقط لحكم التمتع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حكم التمتع عمن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، أم يشترط رجوعه إلى بلده أو إلى مسافة مثلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته، لأن التمتع ترفه بإسقاط أحد السفرين، فيعتبر موضع السفر؛ ومن رجع إلى ما قارب الميقات بقي متمتعا.

إلى بلده أو مثل مسافته
الشافعية

الرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع يسقط بالخروج إلى الميقات والإحرام بالحج منه، فمن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا.

يكفي الميقات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد، خلافا للشافعي في قوله: إنه إن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا. لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فوجب أن يعتبر موضع السفر فإن وجد مترفها فيه بإسقاط أحدهما فقد وجد فيه معنى التمتع. وقد علم أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها، ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهما، ثم أحرم بالحج، فلم يزل عنه الترفه والتمتع؛ لأنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإن هذا القدر لا تأثير له في المشقة عند ما كان عليه في الأصل فكان متمتعا. [العمرة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

إلى بلده أو مثل مسافته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفي الميقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.