الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حكم التمتع عمن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، أم يشترط رجوعه إلى بلده أو إلى مسافة مثلها؟
لم تذكره المصادر
الرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته، لأن التمتع ترفه بإسقاط أحد السفرين، فيعتبر موضع السفر؛ ومن رجع إلى ما قارب الميقات بقي متمتعا.
إلى بلده أو مثل مسافتهالرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع يسقط بالخروج إلى الميقات والإحرام بالحج منه، فمن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا.
يكفي الميقاتلم تذكره المصادر
مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد، خلافا للشافعي في قوله: إنه إن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا. لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فوجب أن يعتبر موضع السفر فإن وجد مترفها فيه بإسقاط أحدهما فقد وجد فيه معنى التمتع. وقد علم أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها، ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهما، ثم أحرم بالحج، فلم يزل عنه الترفه والتمتع؛ لأنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإن هذا القدر لا تأثير له في المشقة عند ما كان عليه في الأصل فكان متمتعا. [العمرة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.