Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط حكم التمتع عمن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، أم يشترط رجوعه إلى بلده أو إلى مسافة مثلها؟
Not stated in the sources
الرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته، لأن التمتع ترفه بإسقاط أحد السفرين، فيعتبر موضع السفر؛ ومن رجع إلى ما قارب الميقات بقي متمتعا.
إلى بلده أو مثل مسافتهالرجوع الذي يسقط عن المعتمر في أشهر الحج حكم المتمتع يسقط بالخروج إلى الميقات والإحرام بالحج منه، فمن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا.
يكفي الميقاتNot stated in the sources
مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد، خلافا للشافعي في قوله: إنه إن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعا. لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فوجب أن يعتبر موضع السفر فإن وجد مترفها فيه بإسقاط أحدهما فقد وجد فيه معنى التمتع. وقد علم أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها، ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهما، ثم أحرم بالحج، فلم يزل عنه الترفه والتمتع؛ لأنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإن هذا القدر لا تأثير له في المشقة عند ما كان عليه في الأصل فكان متمتعا. [العمرة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 466
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.