فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس الخفين لعادم النعلين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين، وماذا يلزمه إن لبسهما تامين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحرم الذي لا يجد النعلين في لبس الخفين يقطعهما أسفل الكعبين ويلبسهما، وإن لبسهما تامين افتدى، الأمر بالقطع في الحديث للوجوب، والاستثناء من الحظر وقع على صفة القطع.

القطع واجب والفدية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما، فإن لبسهما تامين افتدى، خلافا لأحمد بن حنبل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) ، ففيه دليلان، أحدهما: أن الأمر بالقطع على الوجوب. والآخر: أنه استثنى من حظر لبسا على صفة وهو القطع، فما عداه على الأصل. ولأنها حال إحرام للرجل فلم يجز فيها ليس الخف التام مع القدرة على قطعه، أصله وجود النعلين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القطع واجب والفدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.