الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين، وماذا يلزمه إن لبسهما تامين؟
لم تذكره المصادر
المحرم الذي لا يجد النعلين في لبس الخفين يقطعهما أسفل الكعبين ويلبسهما، وإن لبسهما تامين افتدى، الأمر بالقطع في الحديث للوجوب، والاستثناء من الحظر وقع على صفة القطع.
القطع واجب والفديةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما، فإن لبسهما تامين افتدى، خلافا لأحمد بن حنبل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) ، ففيه دليلان، أحدهما: أن الأمر بالقطع على الوجوب. والآخر: أنه استثنى من حظر لبسا على صفة وهو القطع، فما عداه على الأصل. ولأنها حال إحرام للرجل فلم يجز فيها ليس الخف التام مع القدرة على قطعه، أصله وجود النعلين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.