فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدخال الكتفين في القباء للمحرم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم المحرم الكفارة إذا أدخل كتفيه في القباء دون إدخال يديه في كميه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الكفارة على المحرم إذا أدخل كتفيه في القباء لا تلزمه الكفارة

لا كفارة
المالكية

لزوم الكفارة على المحرم إذا أدخل كتفيه في القباء تلزمه الكفارة، لأنه لبس مخيطا على الوجه المعتاد في لبس مثله كالقميص

تلزم الكفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أدخل كتفيه في القباء لزمته الكفارة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه لبس مخيطا على الوجه الذي يلبس مثله في العادة كالقميص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.