الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمحرم أن يقرد بعيره؟
لم تذكره المصادر
تقريد المحرم بعيره لا يجوز، نهى ابن عمر عنه ولا مخالف له؛ ولأنه يشبه دواب بدن الإنسان
لا يجوزتقريد المحرم بعيره يجوز
يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: لا يقرد المحرم بعيره، خلافا للشافعي، لأن ابن عمر نهى عن ذلك ولا مخالف له، ولأنه من ذوات أبدان الحيوان يسير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب بدن الإنسان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.