فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقريد المحرم بعيره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يقرد بعيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تقريد المحرم بعيره لا يجوز، نهى ابن عمر عنه ولا مخالف له؛ ولأنه يشبه دواب بدن الإنسان

لا يجوز
الشافعية

تقريد المحرم بعيره يجوز

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يقرد المحرم بعيره، خلافا للشافعي، لأن ابن عمر نهى عن ذلك ولا مخالف له، ولأنه من ذوات أبدان الحيوان يسير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب بدن الإنسان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.