الحنفية
ربع الرأسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مقدار الشعر المحلوق أو المنتوف الذي تلزم به الفدية في الإحرام؟
الذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ربع الرأس فأكثر
ربع الرأسالذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ما يماط به الأذى دون تقدير بثلاث شعرات، لأنه أزال ما أماط به الأذى أو ترفه به فأشبه الربع
ما أماط الأذىالذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ثلاث شعرات
ثلاث شعراتلم تذكره المصادر
مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر، أو حلقه بمقدار ما يماط به الأذى من غير تقدير بثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس فأكثر، وقال الشافعي بثلاث شعرات، فدليلنا على أبي حنيفة أنه أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع، وعلى الشافعي أنه قدر لا يؤثر في الترفه، وإماطة الأذى كالشعرة والشعرتين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.