فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الشعر الموجب للفدية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما مقدار الشعر المحلوق أو المنتوف الذي تلزم به الفدية في الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ربع الرأس فأكثر

ربع الرأس
المالكية

الذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ما يماط به الأذى دون تقدير بثلاث شعرات، لأنه أزال ما أماط به الأذى أو ترفه به فأشبه الربع

ما أماط الأذى
الشافعية

الذي تلزم به الفدية من الشعر المحلوق أو المنتوف ثلاث شعرات

ثلاث شعرات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر، أو حلقه بمقدار ما يماط به الأذى من غير تقدير بثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس فأكثر، وقال الشافعي بثلاث شعرات، فدليلنا على أبي حنيفة أنه أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع، وعلى الشافعي أنه قدر لا يؤثر في الترفه، وإماطة الأذى كالشعرة والشعرتين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع الرأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ما أماط الأذى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاث شعرات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.