الحنفية
تجب الفديةموضعها في«الهداية» ص ١٥٨
وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسئلتنا في الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب.
هل تلزم الفدية المحرم إذا حلق شعر رجل حلال ولم يقتل شيئًا من الدواب؟
حلق المحرم شعر الحلال تلزم فيه الفدية
تجب الفديةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلق المحرم شعر حلال، وسلم من قتل الدواب فلا فدية عليه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: عليه الفدية. لأنه شعر لا يختلف حكمه باختلاف المكان، فإذا لم يضمنه الحلال لم يضمنه المحرم، أصله شعر البهائم، ولأنه لو ألبسه قميصا لم يلزمه فدية فكذلك إذا حلق شعره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٤
موضعها في«الهداية» ص ١٥٨
وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسئلتنا في الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.