فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية حلق المحرم مكرها أو نائما

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تجب الفدية إذا حُلق شعر المحرم أو قُلمت أظفاره وهو مكره أو نائم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما على المفعول به

على المفعول به
المالكية

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما على الفاعل، سواء كان الفاعل حلالا أو محرما

على الفاعل
الشافعية

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما في أحد قوليه على المفعول به، لأنه شعر زال عنه بغير صنعه كالمرض وحرق النار

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن الفدية على المفعول به؛ لأنه شعر زال عنه بغير صنعه كالمرض وحرق النار.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المفعول به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الفاعل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٢٩

قياس طلب قربه منها عدمه لبقائه مع مفارقتها وانظر ما حد اليسير والكثير وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله (كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره به (نائمًا) فإن تراخى في نزعه بعد انتباهه افتدى وإن نزعه عاجلًا فلا شيء عليه وإذا كانت من فعل غيره ولم تلزمه هو الفدية فالظاهر إنها تلزم المغطى لرأسه (ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) لئلا يمسه الطائفون أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون فيها) أي في أيام الحج ندبًا (من المسعى) ثم أشار إلى مسألتي إلقاء طيب على محرم وحلقه بادئًا بالأولى فقال (وافتدى الملقي الحل) طيبًا مؤنثًا على نائم محرم أول الثوب على رأسه نائمًا (إن لم تلزمه) هو الفدية بأن لم يتراخ وفدية الملقي بإطعام ستة مساكين أو نسك (بلا صوم) لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير ولا يدخل في عدم لزومها للمحرم ما إذا ألقي الحل عليه ما يخبر في نزع يسيره وإن صدق عليه لفظه لأنه يدفعه قوله (وإن لم يجد) الملقي الحل ما يفتدي به (فليفتد المحرم) نيابة عن الملقي لأنها عليه بطريق الأصالة لتعدي

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٣٤٤

* (فَرْعٌ)

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَلَالَ إذَا حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ مُكْرِهًا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي الثَّانِي تَجِبُ عَلَى الْمَحْلُوقِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْحَالِقِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.