Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فدية حلق المحرم مكرها أو نائما

In 1 comparative book3 schools

على من تجب الفدية إذا حُلق شعر المحرم أو قُلمت أظفاره وهو مكره أو نائم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما على المفعول به

على المفعول به
Maliki

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما على الفاعل، سواء كان الفاعل حلالا أو محرما

على الفاعل
Shafi'i

الفدية في حلق شعر المحرم أو تقليم أظفاره مكرها أو نائما في أحد قوليه على المفعول به، لأنه شعر زال عنه بغير صنعه كالمرض وحرق النار

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن الفدية على المفعول به؛ لأنه شعر زال عنه بغير صنعه كالمرض وحرق النار.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 474

From the schools’ own books

Hanafi

على المفعول به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على الفاعل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 529

قياس طلب قربه منها عدمه لبقائه مع مفارقتها وانظر ما حد اليسير والكثير وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله (كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره به (نائمًا) فإن تراخى في نزعه بعد انتباهه افتدى وإن نزعه عاجلًا فلا شيء عليه وإذا كانت من فعل غيره ولم تلزمه هو الفدية فالظاهر إنها تلزم المغطى لرأسه (ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) لئلا يمسه الطائفون أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون فيها) أي في أيام الحج ندبًا (من المسعى) ثم أشار إلى مسألتي إلقاء طيب على محرم وحلقه بادئًا بالأولى فقال (وافتدى الملقي الحل) طيبًا مؤنثًا على نائم محرم أول الثوب على رأسه نائمًا (إن لم تلزمه) هو الفدية بأن لم يتراخ وفدية الملقي بإطعام ستة مساكين أو نسك (بلا صوم) لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير ولا يدخل في عدم لزومها للمحرم ما إذا ألقي الحل عليه ما يخبر في نزع يسيره وإن صدق عليه لفظه لأنه يدفعه قوله (وإن لم يجد) الملقي الحل ما يفتدي به (فليفتد المحرم) نيابة عن الملقي لأنها عليه بطريق الأصالة لتعدي

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 344

* (فَرْعٌ)

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَلَالَ إذَا حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ مُكْرِهًا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي الثَّانِي تَجِبُ عَلَى الْمَحْلُوقِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْحَالِقِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.