فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم السعي في الحج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السعي بين الصفا والمروة في الحج واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم

واجب
المالكية

السعي بين الصفا والمروة في الحج ركن لا ينوب عنه الدم، لأنه مشي ذو عدد سبع فكان ركنا كالطواف، ونسك ركن في العمرة كالإحرام.

ركن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: السعي ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب وليس بركن وينوب عنه الدم، لما روت حبيبة بنت أبي ثابت قالت: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى بين الصفا، والمروة وهو يقول: اسعوا فإن الله عز وجل قد كتب عليكم السعي) ففيه أدلة: أحدها: فعله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (اسعوا) والأمر على الوجوب، والثالث: قوله: (فإن الله قد كتب عليكم السعي) وهذا إخبار عن وجوبه بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدها، وهو كونه مكتوبا، ولأنه مشي ذو عدد سبع، فوجب أن يكون ركنا في الحج كالطواف، ولأنه نسك هو ركن في العمرة، فكان ركنا في الحج كالإحرام. [الحلاق والتقصير]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٢ ص ٢٠

وَلِأَنَّ رُوَاةَ نُسُكِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «طَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ» وَبِمَا قَالُوهُ يَصِيرُ أَرْبَعَةَ عَشْرَ شَوْطًا؛ وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَوْدُهُ إلَى الصَّفَا شَوْطًا كَانَ نَقْضًا لِفِعْلِهِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَنَّ الشَّوْطَ فِي الطَّوَافِ لَا يَتِمُّ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى الْحَجَرِ وَفِي السَّعْيِ يَتِمُّ بِالْمَرْوَةِ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ تَكْرَارًا مَحْضًا ثُمَّ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ لِمَا رُوِيَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْزَأَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاس

المالكية

ركن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.