الواجب على القارن إذا قتل صيداجزاء واحد، لأن الآية لم تفرق بين المفرد والقارن، والقارن محرم قتل صيدا فيلزمه جزاء كالمفرد.
جزاء واحد
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد،، خلافا لأبي حنيفة في قوله جزاءان، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} فوجب على قاتل الصيد جزاء واحد، ولم يفرق بين أن يكون مفردا أو قارنا؛ ولأنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاءان لها، فوجب إذا اجتمعا أن يكتفي بجزاء واحد، أصله المحرم إذا قتل صيدا في الحرم، ولأنه محرم قتل صيدا فيلزمه جزاء واحد كالمفرد. [الوقوف بعرفة]