فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلق قبل الرمي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم دم من حلق رأسه قبل الرمي في الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلق رأسه قبل الرمي عليه دم، لأنه حلق قبل الرمي مع بقاء وقته، فلزمته الفدية

يلزمه دم
الشافعية

من حلق رأسه قبل الرمي لا دم عليه

لا دم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قدم الحلاق قبل الرمي فعليه دم، خلافا للشافعي، لقوله عز وجل: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى ثم نحر ثم حلق، وقصد به بيان المناسك، ولأنه حلق قبل الرمي مع بقاء الوقت، فلزمته الفدية، أصله إذا حلق ليلة النحر، ولأنه حلاق صادف إحراما منعقدا، أصله ما ذكرناه، ولأن كل وقت لو وطئ فيه لأفسد حجه، فإذا حلق فيه لزمته الفدية، أصله قبل الوقوف. [وقت الرمي أيام منى]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزمه دم

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٢٨٤

(وَ) كَ (تَقْدِيمِ الْحَلْقِ) عَلَى رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَفِيهِ فِدْيَةٌ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ لَا هَدْيٌ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لَهُ فَإِذَا رَمَى الْعَقَبَةَ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ حَلْقَهُ الْأَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَوْ تَقْدِيمِ الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَّمْيِ فَفِيهِ هَدْيٌ،

الشافعية

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.